الخلاف-ج2-ص372
كيفية القران (1).
مسألة 213: من وجب عليه دم
في إفساد الحج فلم يجد،
فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ونص الشافعي على مثل ما قلناه (2).
وفي أصحابه من قال: هو مخير (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 214: من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجريه.
وبه قال الشافعي (5).
وقال بعض أصحابه: يجزيه (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” ثم محلها إلى البيت العتيق ” (7) وهذا ما بلغه، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 215:
إذا نحر في الحرم، وفرق اللحم في الحل،
لم يجزه، وبه قال
(1) تقدم ذلك في المسألة ” 29 ” من هذا الكتاب فلاحظ.
(2) الأم 2: 218، ومختصر المزني: 69، والمجموع 7: 401، وفتح المبين: 63، وكفاية الأخيار 1: 145، والوجيز 1: 131، ومغني المحتاج 1: 523، والمنهاج القويم: 444، وفتح العزيز 8: 76.
(3) المجموع 7: 401، والوجيز 1: 132، وفتح العزيز 8: 78.
(4) أخبارهم الدالة على التركيب كثيرة ومختلفة في الألفاظ انظر على سبيل المثال: الكافي 4: 385 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش، والفقيه 2: 233 حديث 1112، والتهذيب 5: 341، الأحاديث 1183 و 1187 و 1626 وغيرها.
(5) الوجيز 1: 132، والمجموع 7: 500، وكفاية الأخيار 1: 146، ومغني المحتاج 1: 530، وفتح العزيز 8: 86، والمنهاج القويم: 453.
(6) المجموع 7: 500، والوجيز 1: 132، وفتح العزيز 8: 86، ومغني المحتاج 1: 530.
(7) الحج: 33.