الخلاف-ج2-ص371
روايتين، المعروف أنه يفسده (1).
دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، وعلى الثاني براءة الذمة.
مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: شاة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 212:
القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة،
وليس عليه دم القران.
وقال الشافعي: إذا وطأ القارن – على تفسيرهم فيمن جمع بين الحجوالعمرة في الاحرام – لزمه بدنة واحدة بالوطء، ودم القران باق عليه (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة (5).
(1) الفتاوى الهندية 1: 244، وشرح فتح القدير 2: 240، وشرح العناية على الهداية 2: 240، والمغني لابن قدامة 3: 327، والشرح الكبير 3: 322، واللباب 1: 202، وبدائع الصنائع 2: 216، وإرشاد الساري 226، والمجموع 7: 421، وفتح العزيز 7: 471.
(2) المجموع 7: 389، وفتح المعين: 63، والوجيز 1: 126، ومغني المحتاج 1: 522، والسراج الوهاج: 169، وكفاية الأخيار 1: 145، وفتح العزيز 7: 472، وإرشاد الساري: 227، والمبسوط 4: 58، وشرح فتح القدير 2: 241.
(3) المبسوط 4: 119، وشرح فتح القدير 2: 241، واللباب 1: 202، والهداية 1: 165، والمجموع 7: 414.
(4) المجموع 7: 173 و 405، وفتح العزيز 7: 476، ومغني المحتاج 1: 523 والمغني لابن قدامة 3: 499.
(5) الفتاوى الهندية 1: 245، والمبسوط 4: 119، وبدائع الصنائع 2: 219، والمغني لابن قدامة 3: 499، والمجموع 7: 417، وفتح العزيز 7: 477، وإرشاد الساري: 227.
)
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، ولأنا قد بينا فساد ما يقولون