پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص370

وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (1)، وهذا نص مسألة 209:

إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج

لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل.

وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: إذا أنزل أفسد الحج (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل، والأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، وليس على ما قالوه دليل.

مسألة 210: من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، واللواط بالرجال والنساء، وإتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج (4).

وبه قال الشافعي (5).

ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة (6).

وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، والوطء في الدبر على

(1) اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية، وكلها تدل عليه فلاحظ: سنن ابن ماجة 1: 659 (باب 16)، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، وسنن البيهقي 7: 356 حديث 357، والمستدرك على الصحيحين 2: 198، وكنز العمال 12: 155 حديث 34539 وما بعده.

(2) المجموع 7: 411، والأم 2: 218، وفتح العزيز 7: 480، وشرح فتح القدير 1: 237 – 238، والمغني 3: 331، وبداية المجتهد 1: 359، والمحلى 7: 255.

(3) موطأ مالك 1: 283، وبداية المجتهد 1: 359، والمغني لابن قدامة 3: 331، وفتح العزيز 7: 480، والشرح الكبير 3: 328.

(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 203، وابن حمزة في الوسيلة (ضمن الجوامع الفقهية): 686.

(5) المجموع 7: 4 9، والأم 2: 218، والمغني لابن قدامة 3: 327، والشرح الكبير 3: 322، ومغني المحتاج 1: 522، وكفاية الأخيار 1: 143، والمنهاج القويم: 443.

(6) منهم الصدوق في المقنع: 71 حيث قال: ” فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنه وليس عليك الحج من قابل “.