الخلاف-ج2-ص369
وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.
مسألة 208:
إذا وطأ المحرم ناسيا،
لا يفسد حجه.
وقال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني: لا يفسد وهو أصح قولين: (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
فتح القدير 2: 240، والمبسوط للسرخسي 2: 118، والمغني لابن قدامة 3: 324، والشرح الكبير 3: 324، والمحلى 7: 191، وإرشاد الساري 227، وتبيين الحقائق 2: 57، وفتح العزيز 7: 476.
(1) تبيين الحقائق 2: 57، والمجموع 7: 415، وبداية المجتهد 1: 359، وشرح فتح القدير 2: 240، وشرح العناية على الهداية 2: 240، والمبسوط للسرخسي 2: 119، والمحلى 7: 190، والشرح الكبير 3: 342، والمغني لابن قدامه 3: 385.
(2) إضافة للمصادر المتقدمة في المسألة 206 هامش (4) انظر الكافي 4: 273 حديث 1 و 2 و 5، والتهذيب 5: 317 حديث 1092 وغيرها كثير.
(3) قال النووي في المجموع 7: 415 ” وممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب، وعثمان، وابنعباس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق، وابن المنذر “.
(4) الفتاوى الهندية 1: 244، وشرح فتح القدير 2: 241، والمبسوط للسرخسي 2: 121، والنتف في الفتاوى 1: 213، والشرح الكبير 3: 322، والمغني لابن قدامة 3: 339، والهداية 1: 165، وبدائع الصنائع 2: 217، واللباب 1: 203، وفتح العزيز 7: 478.
(5) المجموع 7: 394، وفتح العزيز 7: 478، وبداية المجتهد 1: 359، والشرح الكبير 3: 322، والمغني لابن قدامة 3: 339.
(6) الهداية 1: 165، وبدائع الصنائع 2: 217، والمجموع 7: 394، وشرح فتح القدير 2: 241، وشرح العناية على الهداية 2: 240، والمبسوط للسرخسي 2: 121، والشرح الكبير 3: 322، والمغني لابن قدامة 3: 339، وفتح العزيز 7: 478.