الخلاف-ج2-ص368
كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.
وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).
وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).
وفي من يتحملها وجهان: أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما.
وبه قال الشافعي نصا (5).
واختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).
وقال مالك “: واجبة (7).
(1) الأم 2: 218، والمجموع 7: 395، وبداية المجتهد 1: 359، والمغني لابن قدامة 3: 327، والمنهاج القويم: 444، ومغني المحتاج 1: 522، وفتح العزيز 7: 475، والبحر الزخار 3: 325، ونيل الأوطار 5: 84.
(2) المجموع 7: 395، ومغني المحتاج 1: 523، والمغني لابن قدامة 3: 323، والفتح الرباني 11: 234.
(3) المجموع 7: 395.
(4) منها الكافي 4: 374، حديث 5 و 7، والتهذيب 5: 317 و 331 حديث 1093 و 1097 و 1140.
(5) المجموع 7: 399 و 415، وبداية المجتهد 1: 359، وشرح فتح القدير 2: 240، وشرح العناية على الهداية 2: 240 وتبيين الحقائق 2: 57 والمبسوط للسرخسي 2: 119، والشرح الكبير 3: 324، والمغني لابن قدامة 3: 324، وإرشاد الساري: 227، وفتح العزيز 7: 476.
(6) المجموع 7: 399 و 415، وفتح العزيز 7: 476، ومغني المحتاج 1: 523، وإرشاد الساري: 227.
(7) المدونة الكبرى 1: 454، والموطأ 1: 382، وبداية 1: 359 والمجموع 7: 415، وشرح