الخلاف-ج2-ص367
دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ وهو محرم فعليه كفارة، ولم يفصلوا (1).
وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 205:
من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل.
وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه (2).
ولأصحابه قول آخر: وهو أنه على التراخي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الاسلام على الفور (5)، وهذه حجة الاسلام.
وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور (6)، وبهذا المذهب قال عمر، وابن عباس، وابن عمر (7).
مسألة 206:
إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان،
فإن أكرهها
(1) انظر مثلا الكافي 4: 374 الحديث 5 و 7، والتهذيب 5: 317 و 331 حديث 1093، 1097 و 1140 وغيرها.
(2) المجموع 7: 384، والأم 2: 218، والشرح الكبير 3: 323، وكفاية الأخيار 1: 142، ومغني المحتاج 1: 523، والمنهاج القويم: 444، وبداية المجتهد 1: 360، وفتح العزيز 7: 472.
(3) المجموع 7: 384، ومغني المحتاج 1: 523، وكفاية الأخيار 1: 142، وفتح العزيز 7: 473.
(4) كثيرة منها ما في الكافي 4: 373 و 374، 376 و 379 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6، 5 على التوالي، والتهذيب 5: 317، و 318 و 319، الأحاديث 1092 و 1093 و 1095 و 1096 و 1097 و 1099 على التوالي أيضا.
(5) انظر المسألة 22.
(6) انظر عدة الأصول: 85 (طبعة بمبي).
(8) المجموع 7: و 38، والشرح الكبير 3: 323، والمغني لابن قدامة 3: 383