الخلاف-ج2-ص366
أحدهما: بدنة، والآخر: شاة (1).
وقال مالك: يفسدها ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فساده، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، ويخرج في الحل، فيأتي بذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: من وطأ بعد التحلل – وفي بعضها بعد الرمي – فحجه تام، وعليه بدنة (3).
مسألة 204: إذا وطأ بعد الوطء، لزمه بكل وطء كفارة، وهي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة، قولا واحدا، وهل هي شاة أو بدنة على قولين.
وإن كان قبل أن يكفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال: أحدهما: لا شئ عليه، والثاني: شاة، والثالث: بدنة (4).
القويم: 444، وفتح العزيز 7: 471 – 472، ومغني المحتاج 1: 522، والمغني لابن قدامة 3: 519، وإرشاد الساري: 226، وبداية المجتهد 1: 358، والسراج الوهاج: 169.
(1) المجموع 7: 408، وشرح فتح القدير 2: 241، الشرح الكبير 3: 328، والوجيز 1: 126، وفتح العزيز 7: 472، وكفاية الأخيار 1: 145، ومغني المحتاج 1: 523، والسراج الوهاج: 169، وبداية المجتهد 1: 358.
(2) موطأ مالك 1: 384، الشرح الكبير 3: 326، والمدونة الكبرى 1: 454، وبلغة السالك 1: 292، وبداية المجتهد 1: 370، والمجموع 7: 407 و 414، وفتح العزيز 7: 471.
(3) الموطأ 1: 384 حديث 155، والشرح الكبير 3: 326 و 328.
(4) المجموع 7: 407، والمغني لابن قدامة 3: 328 – 329، والوجيز 1: 126، ومغني المحتاج 1: 522، وفتح العزيز، وفتح العزيز 7: 472، وبداية المجتهد 1: 359.