الخلاف-ج2-ص365
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام الركن قال بما قلناه، وقد دللنا على أنه ركن (1)، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة.
وأيضا رواية ابن عمر وابن عباس تدل على ذلك (2).
وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.
مسألة 202: من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه، واستيفاء أفعاله، وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا قوله تعالى: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (5).
يتناول هذا الموضع، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده.
وما قلناه مروي عن علي عليه السلام وابن عباس، وعمر، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة (6).
مسألة 203:
إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول
لم يفسد حجه وعليه بدنة.
وقال الشافعي مثل ذلك (7)، وله في لزوم الكفارة قولان:
(1) تقدم في المسألة رقم (161) فراجع.
(2) انظر المسألة المتقدمة رقم (200) هامش 3.
(3) المجموع 7: 414، وبداية المجتهد 1: 375، والأم 2: 218، والمبسوط للسرخسي 2: 118 و 121، والموطأ 1: 381 – 382، والمنهاج القويم: 444، والمقدمة الحضرمية: 44، والشرح الكبير 3: 323، وكفاية الأخيار 1: 142، وإرشاد الساري: 227، ومغني المحتاج 1: 523، وتبيين الحقائق 2: 57، وفتح العزيز 7: 472، والسراج الوهاج: 169.
(4) المجموع 7: 414، والشرح الكبير 3: 323.
(5) البقرة: 196.
(6) الموطأ 1: 381 حديث 151، والمنهاج القويم: 444، والشرح الكبير 3: 323، والمغني لابن قدامة 3: 323، والمجموع 7: 384، والمبسوط 4: 118.
(7) المجموع 7: 407، والشرح الكبير 3: 328، والوجيز 1: 126، وكفاية الأخيار 1: 142، والمنهاج