پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص364

خلاف: ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنه عندنا وعند الشافعي (1).

وعند أبي حنيفة: شاة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، وعليه ناقة (3)، ولا مخالف لهما.

مسألة 201: إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجه.

وقال الشافعي ومالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، وعليه بدنة (4)، مثل الوطء قبل الوقوف.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة، وعليه بدنة (5).

(1) المجموع 7: 414، والأم 2: 218، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 126، والنتف 1: 213، وبداية المجتهد 1: 358، وشرح فتح القدير 2: 239 وشرح العناية على الهداية 2: 239، والمغني لابن قدامة 3: 324 و 517، وكفاية الأخيار 1: 142، ومغني المحتاج 1: 522.

(2) النتف 1: 213، والمجموع 7: 414، وشرح فتح القدير 2: 238، والمبسوط للسرخسي 2: 118، والمغني لابن قدامة 3: 325 و 517، والهداية 1: 164، واللباب 1: 202، وبداية المجتهد 1: 358.

(3) المغني 3: 323 و 517، والموطأ 1: 384.

(4) الأم 2: 218، والمجموع 7: 387 و 414، وبداية المجتهد 1: 358، وشرح فتح القدير 2: 240، وشرح العناية على الهداية 2: 239، والنتف في الفتاوى 1: 213، والمغني لابن قدامة 3: 324، والموطأ 1: 382، وكفاية الأخيار 1: 142.

(5) شرح فتح القدير 2: 240، والفتاوى الهندية 1: 245، والمجموع 7: 414 وبداية المجتهد 1: 358، وشرح العناية على الهداية 2: 240، والنتف في الفتاوى 1: 213، والمغني 3: 325، واللباب 1: 202، والمبسوط 4: 119.