الخلاف-ج2-ص363
مسألة
198 ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد
على الولي.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: في ماله (1).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وإنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم (2).
مسألة 199: طواف الوداع مستحب بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف، أو يأمر من يطوف عنه.
وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع.
فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي (3).
والآخر: لا دم عليه (4).
دليلنا: على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 200: من وطأ
في الفرج قبل الوقوف بعرفة،
فسد حجه بلا
(1) المجموع 7: 32، والوجيز 1: 123، والمبسوط للسرخسي 4: 130، ومغني المحتاج 1: 461، وفتح العزيز 7: 425.
(2) الكافي 4: 303 حديث 1، والفقيه 2: 265 حديث 1291، والتهذيب 5: 409 حديث 1424.
(3) الأم 2: 180، والمجموع 8: 254 و 284، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 510، والسراج الوهاج: 166، والهداية 1: 166، واللباب 1: 204، والفتاوى الهندية 1: 246، وعمدة القاري 10: 95.
(4) المجموع 8: 254، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 510، والسراج الوهاج: 166، وعمدة القاري 10: 95.