پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص362

لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا أنه يفسد حجه (1)، كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس مكلف، ووجوب القضاء يتوجه إلى المكلف.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إن عمده وخطأه سواء في الحكم، فإن حكم بأن عمده خطأ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج.

وإن قال: عمده عمد فقد أفسد حجه وعليه بدنه (2).

وهل يجب عليه القضاء بالافساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه.

الثاني: عليه القضاء (3).

فإذا قال: يصح منه وهو صغير ففعل فلا كلام، وإذا قال: لا يصح أو قال: يصح ولم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، وإن كان لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الاسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء (5).

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.

(1) كثيرة منها ما رواه في الكافي 4: 373، حديث 1 و 2 و 3 و 5، والتهذيب 5: 317 – 319، الأحاديث 1092، 1093 و 1095 و 1099 1097 وغيرها.

(2) المجموع 7: 34 و 403، وفتح العزيز 7: 426 و 428.

(3) المجموع 7: 36 و 403، وفتح العزيز 7: 427.

(4) المجموع 7: 36 و 404، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 523.

(5) المجموع 7: 37 و 404، والوجيز 1: 123.