پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص361

مسألة 195:

إذا أحرم الولي بالصبي،

فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء (1).

وقال قوم منهم: يلزمه في ماله (2).

دليلنا: إن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.

مسألة 196:

إذا حمل الانسان صبيا فطاف به،

ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك (4).

مسألة 197:

الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا

فقد روى أصحابنا إن عمد الصبي وخطأه سواء (5)، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة.

وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة،

(1) المجموع 7: 30، والوجيز 1: 123، والمغني لابن قدامة 3: 210، والشرح الكبير 3: 172، وفتح العزيز 7: 423، ومغني المحتاج 1: 461، وبلغة السالك 1: 262.

(2) المجموع 7: 30، والوجيز 1: 123، والمغني لابن قدامة 3: 210، والشرح الكبير 3: 172، وفتح العزيز 7: 423.

(3) الأم 2: 211، والمجموع 8: 29 و 61، والوجيز 1: 119، ومغني المحتاج 1: 492، والسراج الوهاج: 161.

(4) انظر الكافي 4: 429 حديث 13، والتهذيب 5: 125 حديث 411.

(5) التهذيب 10: 233 حديث 920 و 921