الخلاف-ج2-ص360
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ” نعم ولك أجر ” (1).
مسألة 193:
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.
والشافعي نص على ما قلناه (2).
وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.
مسألة 194: يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير.
وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي (5).
وقال الباقون من أصحابه: لا يصح (6).
دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: ” نعم له حج ولك أجر ” (7).
130، واللباب 1: 187، وتبيين الحقائق 2: 6، والمجموع 7: 39، وفتح العزيز 7: 6، والمغني لابن قدامة 3: 208، والمنهل العذب 1: 278، ونيل الأوطار 5: 20، والفتح الرباني 11: 31.
(1) الأم 2: 111 و 177، ومسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، وسنن البيهقي 5: 155، وسنن النسائي 5: 120.
(2) المجموع 7: 32، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 461، وفتح العزيز 7: 425.
(3) المجموع 7: 32، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 461، وفتح العزيز 7: 425.
(4) وأيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي 4: 303 ذيل الحديث 1، والفقيه 2: 265 ذيل الحديث 1291، والتهذيب 5: 409 ذيل الحديث 1424.
(5) المجموع 7: 25، وفتح العزيز 7: 421، وفي عمدة القاري 10: 218، والوجيز 1: 123، ونيل الأوطار 5: 21 من ذكر الاسم.
(6) المجموع 7: 25، وفتح العزيز 7: 421، وعمدة القاري 10: 218.
(7) تقدم في المسألة 192 وانظر مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، وسنن البيهقي 5: 155، والأم 2: 111 و 177، وسنن النسائي 5: 120.