پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص356

الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ” (3) فعلق الرخصة

في اليوم

الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.

مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والآخر: يسقط الترتيب (5).

فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 186: إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).

(1) الأم 2: 215، والوجيز 1: 122، والمجموع 8: 249، ومغني المحتاج 1: 506، وتبيين الحقائق 2: 34، وشرح فتح القدير 2: 184.

(2) اللباب 1: 190، وتبيين الحقائق 2: 34، وشرح فتح القدير 2: 184، والهداية 1: 149.

(3) البقرة: 203.

(4) الأم 2: 214، والمجموع 8: 240، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 122، ومغني المحتاج 1: 509، وفتح العزيز 7: 402 و 406.

(5) المجموع 8: 240.

(6) المجموع 8: 236 و 240، والوجيز 1: 122.