الخلاف-ج2-ص356
الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: له أن ينفر قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ” (3) فعلق الرخصة
في اليوم
الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.
مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والآخر: يسقط الترتيب (5).
فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 186: إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).
(1) الأم 2: 215، والوجيز 1: 122، والمجموع 8: 249، ومغني المحتاج 1: 506، وتبيين الحقائق 2: 34، وشرح فتح القدير 2: 184.
(2) اللباب 1: 190، وتبيين الحقائق 2: 34، وشرح فتح القدير 2: 184، والهداية 1: 149.
(3) البقرة: 203.
(4) الأم 2: 214، والمجموع 8: 240، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 122، ومغني المحتاج 1: 509، وفتح العزيز 7: 402 و 406.
(5) المجموع 8: 240.
(6) المجموع 8: 236 و 240، والوجيز 1: 122.