پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص355

دليلنا: قوله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (1) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه فيه حرج.

مسألة 183:

يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول

بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير.

وبهقال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق (3)، فانفرد به ولم يقل به فقيه، ولا نقل فيه أثر.

دليلنا: إن ما ذكرناه أحوط.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بمنى أوسط أيام التشريق (4).

روت ذلك سراء بنت نبهان (5) قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت مثل ذلك (6).

مسألة 184: يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء إلى غروب

(1) الحج: 78.

(2) مختصر المزني: 69، والمجموع 8: 238 و 249 ومغني المحتاج 3: 488، وعمدة القاري 10: 79، والفتح الرباني 12: 216.

(3) النتف 1: 225، وعمدة القاري 10: 78 – 79، والهداية 1: 142، وتبيين الحقائق 2: 22، والمجموع 8: 89، والفتح الرباني 12: 215، والمغني لابن قدامة 3: 488.

(4) سنن أبي داود 2: 197، وسنن البيهقي 5: 151.

(5) سراء بنت نبهان الغنوية، وقيل: سري بنت نبهان العنبرية، والظاهر أن الأول أصح.

ربة بيت صحابية، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي وساكنة بنت الجعد.

طبقات ابن سعد 8: 310، وتهذيب التهذيب 12: 424، وأسد الغابة 5: 473، والاكمال 4: 293.

(6) سنن أبي داود 2: 197، وسنن البيهقي 5: 151.