پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص353

الذبح؟ فيه وجهان: أحدهما: يصير حلالا قبل الذبح (1).

والثاني: لا يصير حلالا حتى يذبح (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (3)، وإلزام الهدي يحتاج إلى دلالة، وليس عليه دلالة.

مسألة 181: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه من الغد، ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة، وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها.

فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت، ولا يرميها إلا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه.

وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم، ولا بتأخير الأيام.

وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما: إن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما فاته في يوم منها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤديا، وهو الذي قاله في القديم، ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي (4).

والثاني: كل يوم محدود الأول محدود الثاني، فإذا غربت الشمس فقد فات

407، ومغني المحتاج 1: 509، وكفاية الأخيار 1: 143، وعمدة القاري 10: 86.

(1) المجموع 8: 228، وفتح العزيز 7: 382، والمنهاج القويم: 434، وعمدة القاري 10: 93.

(2) المجموع 8: 229، وفتح العزيز 7: 382 – 383.

(3) التهذيب 5: 264 حديث 900، والاستبصار 2: 297 حديث 1060.

(4) الأم 2: 214 و 221، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 406 و 408، ومغني المحتاج 1: 508، والمجموع 8: 235، و 241، والمبسوط 4: 64، وعمدة القاري 10: 18، وتفسير القرطبي 3: 6.