پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص351

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير (1).

مسألة 176: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها (2)، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة (3) إلا أنه قال أبو حنيفة: وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا (4).

وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، وإذا خالفه ففيه الخلاف.

مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف، ويرمي التي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب، ويقف عند الأولى والثانية، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها.

وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها (6).

(1) التهذيب 5: 131 حديث 429.

(2) الأم 2: 213، ومختصر المزني: 68، والوجيز 1: 122، والمجموع 8: 282، وفتح الباري 3: 580، ومغني المحتاج 1: 507، والمبسوط 4: 68، والهداية 1: 149، والسراج الوهاج: 165، وعمدة القاري 10: 86، وبداية المجتهد 1: 341.

(3) اللباب 1: 190، والمبسوط 4: 68 – 69، والهداية 1: 149، وعمدة القاري 10: 86، والمجموع 8: 282، وبداية المجتهد 1: 341، وفتح الباري 3: 580، وفتح العزيز 7: 397.

(4) عمدة القاري 10: 86، وفتح الباري 3: 580.

(5) الكافي 4: 480 حديث 4 و 5، والتهذيب 5: 261 حديث 890 و 891، والاستبصار 2: 296 حديث 1054 و 1056.

(6) الأم 2: 213، ومختصر المزني 68 – 69، والمجموع 8: 239 – 240، والمنهاج القويم: 432، وكفاية الأخيار 1: 137، ومغني المحتاج 1: 507.