پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص350

دليلنا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر (1).

وروى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي (2)، وأبو أمامة الباهلي (3).

وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا فإنه تحميد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وتعليم الناس المناسك، وكل ذلك مرغب فيه، فلا وجه للمنع منه.

مسألة 175: روى أصحابنا رخصة

في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى

وعرفات (4)، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا، ولا يؤخره.

فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.

وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.

وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره فلا غاية له، ومتى أخره فلا شئ عليه (5).

وقال أبو حنيفة: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم (6).

(1) سنن أبي داود 2: 198 حديث 1954 و 1955، وسنن البيهقي 5: 140.

(2) الهرماس بن زياد الباهلي، أبو حديد البصري، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابنه القعقاع وحنبل بن عبد الله وعكرمة بن عمار.

قال ابن مندة هو آخر من مات من الصحابة باليمامة، وقال عكرمة بن عمار لقيته سنة اثنتين ومائة.

قاله ابن حجر في التهذيب 11: 28.

(3) أبو أمامة، صدى بن عجلان بن وهب، ويقال: ابن عمرو الباهلي.

صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه وعن عمر وعثمان وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم وعنه سليمان بن حبيب المحاربي وشداد بن عمار الدمشقي ومحمد بن زياد وغيرهم.

تهذيب التهذيب 4: 420.

(4) التهذيب 5: 131 حديث 430 و 432.

(5) الأم 2: 215، ومختصر المزني: 68، والمجموع 8: 220 – 221 و 224 و 282، والمنهاج القويم: 431، ومغني المحتاج 1: 504.

(6) الهداية 1: 149، والنتف 1: 210، والمبسوط 4: 41، وتبيين الحقائق 2: 34، واللباب 1: 189، والمجموع 8: 224 و 282.