الخلاف-ج2-ص348
مسألة 172: التحلل
في الحج
ثلاثة:أولها: إذا رمى، وحلق، وذبح، فإنه يتحلل من كل شئ إلا النساء والطيب.
فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى، حل له كل شئ إلا النساء.
فأما الإصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز أن يأكل منه.
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
وقال الفقهاء كلهم: إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة.
والتحلل الأول يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس، وترجيل الشعر، والحلق، وتقليم الأظفار (1).
قال الشافعي: ولا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا (2).
والطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول (3).
والآخر يحل قولا واحدا (4).
فأما عقد النكاح، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد، وقتل الصيد فعلى قولين: قال في القديم: لا يحل (5).
(1) الوجيز 1: 121، وفتح العزيز 7: 383، ومغني المحتاج 1: 505، والمنهاج القويم: 435، وبداية المجتهد 1: 358، وعمدة القاري 10: 93، والمبسوط 4: 22.
(2) مختصر المزني: 68، والوجيز 1: 121، المجموع 8: 225، ومغني المحتاج 1: 505، وفتح العزيز 7: 384، والمنهاج القويم: 435.
(3) المجموع 8: 225 و 8: 233، وفتح العزيز 7: 385، وعمدة القاري 10: 93.
(4) مختصر المزني: 68، والمجموع 8: 233، وفتح العزيز 7: 385، وعمدة القاري 10: 93.
(5) المجموع 8: 233، وفتح العزيز 7: 385، والمنهاج القويم: 435، ومغني المحتاج 1: 505، والسراج الوهاج: 164.