الخلاف-ج2-ص343
والكحل، والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة (1).
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق، والعصافير الميتة أجزأه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه، وليس على ما قالوه دليل.
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله غداة جمع: التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: ” بأمثال هؤلاء فارموا ومثل الحجر حجر “، (3) وروي الفضل بن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة وهبط بمكان محسر قال: ” أيها الناس عليكم بحصى الخذف ” (4) وهذا نص.
مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، سواء رماها هو، أو رماها غيره.
وقال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره (5).
وقال المزني: إن رماها هو لا يجوز، وإن رماها غيره أجزأه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بها هو أو غيره.
(1) الهداية 1: 147، والمبسوط 4: 66، والفتاوى الهندية 1: 233، وتبيين الحقائق 2: 31، والمجموع 8: 186، وشرح فتح القدير 2: 177، والمنهل العذب 2: 120، والمغني لابن قدامة 3: 455، والبحر الزخار 3: 340، وفتح العزيز 7: 398.
(2) البحر الزخار 3: 340.
(3) انظر ما رواه البيهقي في سننه 5: 127.
(4) انظر المصدر السابق.
(5) الأم 2: 213، والمجموع 8: 172 و 185، وفتح العزيز 7: 399، وكفاية الأخيار 1: 138، والمغني لابن قدامة 3: 455، والشرح الكبير 3: 459.
(6) المجموع 8: 172 و 185.