الخلاف-ج2-ص342
عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: ” من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ” (2).
مسألة 162: من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ.
ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
مسألة 163: لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر،
(1) المجموع 8: 150، والوجيز 1: 121، وعمدة القاري 10: 16، وكفاية الأخيار 1: 139، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 138، وتفسير القرطبي 2: 425.
(2) وروى الدارقطني في سننه 2: 241 حديث 22 وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج “.
(3) انظر المجموع 8: 102 – 103، وكفاية الأخيار 1: 142 – 143، وبداية المجتهد 1: 335، والمنهل العذب 1: 41 – 42.
(4) الكافي 4: 474 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 284 حديث 1394، والتهذيب 5: 289 حديث 981 و 983، وفي الاستبصار 2: 301 حديث 1076 و 1077.
(5) الأم 2: 213، ومختصر المزني: 68، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 397، والمنهاج القويم: 433، والمجموع 8: 186، والمبسوط 4: 66، والمغني لابن قدامة 3: 455، وكفاية الأخيار 1: 138، والمنهل العذب 2: 120، والبحر الزخار 3: 340.