الخلاف-ج2-ص340
وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة (1).
وقال مالك: بأذانين وإقامتين (2).
وقال الشافعي مثل ما قلناه: إذا جمع بينهما في وقت الأولى (3)، وإن جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال: قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وهو الصحيح عندهم (4).
وقال في الجديد: يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان (5).
وقال في الإملاء: إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا لم يؤذن (6).
وحكي عن مالك مثل قولنا سواء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وحديث جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين
المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة
بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شئ (8).
مسألة 160: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف، والخوف أن يخاف فوتهما، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل (9).
وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع
(1) اللباب 1: 187، والمبسوط 4: 62، وعمدة القاري 10: 12، وإرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: 143، والمحلى 7: 127.
(2) المجموع 8: 149، وعمدة القاري 10: 12، وفتح العزيز 3: 156.
(3) المجموع 3: 86، وفتح العزيز 3: 154.
(4) عمدة القاري 10: 12، وشرح الأزهار 2: 119، ومغني المحتاج 1: 135، وفتح العزيز 7: 153، والمجموع 3: 86.
(5) الأم 2: 212، وعمدة القاري 10: 12، والمحلى 7: 126، وفتح العزيز 3: 152 و 155.
(6) فتح العزيز 3: 153.
(7) المغني لابن قدامة 3: 447، والشرح الكبير 3: 447، وعمدة القاري 10: 12.
(8) انظر سنن ابن ماجة 2: 1026 حديث 3074، وسنن الدارمي 2: 48، وسنن البيهقي 5: 121.
(9) الكافي 3: 281 حديث 13، والفقيه 1: 141 حديث 657 و 1: 142 حديث 662 والاستبصار 1: 264 حديث 953، والتهذيب 2: 30 حديث 88.