الخلاف-ج2-ص338
وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس (1).
وفي شاذها: إلى زوال من يوم النحر (2)، ولم يقل به أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت (3)، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
مسألة 157: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأفضل مثل ما قلناه، فأما الإجزاء فهو أن يقف ليلا ونهارا أي شئ كان، ولو كان بمقدار المرور فيه (5).
وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب (6).
وقال الشافعي في القديم والأم: إن دفع قبل الغروب عليه دم (7).
وقال في الاملاء: يستحب أن يهدي، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، وقال: إن دفع قبل (8) الزوال أجزأه.
(1) انظر التهذيب 5: 290 حديث 984 و 985 و 987 و 997، والاستبصار 2: 303 حديث 1082 و 1083.
(2) التهذيب 5: 291 حديث 988 و 989.
(3) تقدم في المسألة 150 و 159 من كتاب الحج.
(4) التهذيب 5: 290 – 291 حديث 985 و 987، والاستبصار 2: 303 باب 209 من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس.
(5) الأم 2: 212، والمجموع 8: 94 و 102 و 119، وفتح العزيز 7: 368، والمغني لابن قدامة 3: 442.
(6) المبسوط 4: 56، وعمدة القاري 10: 5، والمجموع 8: 119، وفتح العزيز 7: 368.
(7) الأم 2: 212، والمجموع 8: 94 و 102، وفتح العزيز 7: 364، ومغني المحتاج 1: 498، والسراج الوهاج: 162.
(8) كذا في جميع النسخ المعتمدة، ولعل الصواب هو ” بعد ” كما حكاه عن الاملاء النووي في المجموع 8: 102 فلاحظ.