پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص337

قال الشافعي (1).

وقال مالك: يجزيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر (3).

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة ” (4).

مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء (5).

وقال في القديم: الركوب أفضل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.

وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.

مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (7) ووافق في الآخر (8).

(1) المجموع 8: 109 و 120، وفتح العزيز 7: 362، واللباب 1: 186، والمغني لابن قدامة 3: 436، والشرح الكبير 3: 436، وعمدة القاري 10: 5، وبداية المجتهد 1: 337، والفتح الرباني 12: 115 (2) المغني لابن قدامة 3: 436، والشرح الكبير 3: 436، وبداية المجتهد 1: 377، وعمدة القاري10: 5، والفتح الرباني 12: 115.

(3) المتقدم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله.

(4) انظر سنن البيهقي 5: 115، والمجموع 8: 120 – 121، وحكاه المتقي الهندي في كنز العمال 5: 61 عن الطبراني عن ابن عباس.

(5) الأم 2: 212، والمجموع 8: 111، وفتح العزيز 7: 358، وفتح الباري 3: 513، والمغني لابن قدامة 3: 443، وعمدة القاري 9: 303، والمنهل العذب 2: 51.

(6) المجموع 8: 111، وفتح العزيز 7: 358، وعمدة القاري 9: 303، والمنهل العذب 2: 51.

(7) الاقناع 1: 387، والمجموع 8: 120، والمبسوط 4: 55، والمغني لابن قدامة 3: 443، وعمدة القاري 10: 5، وفتح العزيز 7: 363، والشرح الكبير 3: 441، والفتح الرباني 12: 121.

(8) انظر المصادر السابقة الذكر.