پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص335

وقال مالك: بأذانين وإقامتين (1).

وقال أحمد: بإقامتين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، (3)، وحديث جابر لأنه قال: ثم إذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر (4).

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين.

وهذا نص.

مسألة 152: إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

وقال الشافعي: إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون (5).

وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال مالك: يقصر كما قالوا: وزاد فقال: يقصر أهل مكة من وإن كانت

قدامة 3: 433، وبداية المجتهد 1: 336، والفتح الرباني 12: 116.

(1) بداية المجتهد 1: 336، والمغني لابن قدامة 3: 433، والمحلى 7: 125، والمجموع 8: 92، والفتح الرباني 12: 116.

(2) المجموع 8: 92، والمحلى 7: 125، وبداية المجتهد 1: 336، والفتح الرباني 12: 116.

(3) الكافي 4: 462 حديث 4، والتهذيب 5: 179 حديث 600 و 607.

(4) صحيح مسلم 2: 890 حديث 147، سنن ابن ماجة 2: 1025 حديث 3074، وسنن البيهقي 5: 114، وسنن الدارمي 2: 48، وسنن أبي داود 2: 186 حديث 1906.

(5) المجموع 4: 357 و 8: 91، والمغني لابن قدامة 3: 435، وبداية المجتهد 1: 336، والمنهل العذب 2: 21 – 22.

(6) المجموع 4: 357 و 8: 91، والمنهل العذب 2: 21 – 22، وبداية المجتهد 1: 336.