پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص332

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل.

مسألة 148:

أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج

عندنا، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها، ويكون متمتعا، وإن أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.

وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج فقط، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما (1).

وبه قال جابر، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، والحسن البصري، ومجاهد، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه (3).

ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة، ويطوف ويسعي للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحل منها.

فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه قضاء العمرة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في التفصيل

(1) الوجيز 1: 114، والمجموع 7: 8 و 8: 61، وفتح العزيز 7: 116 – 117، والنتف 1: 212، وسنن الترمذي 3: 283، وتحفة الأحوذي 4: 18، وعمدة القاري 9: 184.

(2) المجموع 8: 61، والمغني لابن قدامة 3: 497، وسنن الترمذي 3: 283، وتحفة الأحوذي 4: 18، وعمدة القاري 9: 184، وتفسير القرطبي 2: 392.

(3) المجموع 8: 61، وتحفة الأحوذي 4: 19، وعمدة القاري 9: 184.

(4) المبسوط 4: 25 و 27 و 28، واللباب 1: 192 و 194.

)

الذي ذكرناه،