پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص331

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.

وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 147: المحرم بالعمرة

من الميقات يقطع التلبية

إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.

وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف (5).

وبه قال ابن عباس (6).

وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت (7).

(1) الوجيز 1: 132، وفتح العزيز 8: 85، وبداية المجتهد 1: 365.

(2) الكافي 4: 488 حديث 3، والتهذيب 5: 201 حديث 670، والاستبصار 2: 263 حديث 928.

(3) المجموع 8: 212، ومغني المحتاج 1: 503، وتلخيص الحبير في هامش المجموع 7: 373، والمغني لابن قدامة 3: 469، والشرح الكبير 3: 465.

(4) المجموع 8: 212، وفتح العزيز 7: 379، والمغني لابن قدامة 3: 469، والشرح الكبير 3: 465.

(5) المغني لابن قدامة 3: 425، والشرح الكبير 3: 425، وبداية المجتهد 1: 328، وعمدة القاري 9: 180.

(6) المصادر السابقة.

(7) المغني لابن قدامة 3: 426، والشرح الكبير 3: 426، وعمدة القاري 9: 180.