پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص330

وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” (2) وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، ومن انتهى إليهما فقد طاف بينهما، والأخبار كلها دالة على ما قلناه (3)، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة 143: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لا بدء بالمروة.

وقال الفقهاء: يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يعد ففيه الخلاف.

مسألة 144: أفعال العمرة خمسة: الإحرام، والتلبية، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير.

وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.

وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير والحلق أفضل (6).

وفي القول الأخر: ثلاثة، والحلق أو التقصير ليس فيها، وإنما هو إطلاق محظور (7).

(1) المجموع 8: 64، وفتح العزيز 7: 345.

(2) سورة البقرة: 158.

(3) الكافي 4: 434 (باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه)، والتهذيب 5: 155 حديث 511 و 513.

و 516.

(4) المجموع 8: 70، والمبسوط 4: 50، وعمدة القاري 5: 290.

(5) التهذيب 5: 153 حديث 503، والاستبصار 2: 240 حديث 836.

(6) المجموع 8: 266، والمنهاج القويم: 412، ومغني المحتاج 1: 513، وكفاية الأخيار 1: 143.

(7) المجموع 8: 266.