الخلاف-ج2-ص329
بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا أخرى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهكذا.
وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم إلا أهل الظاهر، وابن جرير، وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة (1).
وحكي عن ابن جرير أنه استفتي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفي فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير، فأقام الصيرفي على فتياه.
دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا في خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالصفا وختم بالمروة (3)، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا، وذلك باطل بالاتفاق.
مسألة 142: يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد
(1) المغني لابن قدامة 3: 409، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 419، وقال النووي في المجموع 8: 71 (وقال جماعة من أصحابنا يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعود منها إلى الصفا مرة واحدة – إلى قوله – وممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي وأبو علي بن خيران وأبو سعيد الاصطخري وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي وقال به أيضا محمد بن جرير الطبري وهذا غلط ظاهر).
(2) الكافي 4: 434 حديث 6، والتهذيب 5: 148 حديث 487.
(3) قال جابر عند وصفه حجة النبي صلى الله عليه وآله: حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: ” إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت.
إلى آخر الحديث.
انظر صحيح مسلم 2: 890 حديث 147، وسنن ابن ماجة 2: 1025 حديث 3074، وسنن البيهقي 5: 114، وسنن أبي داود 2: 184، وسنن الدارمي 2: 48.
(4) الأم 2: 210، والمجموع 8: 64 و 70، والوجيز 1: 120، وفتح العزيز 7: 345، والمنهاج القويم 424، والمبسوط 4: 51، وعمدة القاري 9: 290، والفتح الرباني 11: 78، وبداية المجتهد 1: 334.