الخلاف-ج2-ص326
دليلنا: طريقة الاحتياط، وظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.
136: لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم.
وقال الشافعي: الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا (1).
وقال أبو حنيفة: لا يركب إلا من عذر من مرض، فإن طاف راكبا فعليه دم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته، وأما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 137: إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجئ على مذهبه أنه يجزيه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وليس على ما قالوه دليل.
(1) الأم 2: 174، والمجموع 8: 27، وفتح العزيز 7: 315، والمسوط 4: 45، وبدائع الصنائع 2: 130، والمنهل العذب 1: 211، والشرح الكبير 3: 404.
(2) المبسوط 4: 45، وبدائع الصنائع 2: 130، والشرح الكبير 3: 404، والمنهل العذب 1: 211.
(3) اللباب 1: 183.
(4) المجموع 8: 13 و 32.