الخلاف-ج2-ص325
دليلنا: إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه.
مسألة 134: إذا طاف منكوسا – وهو أن يجعل البيت على يمينه – فلا يجزيه، وعليه الإعادة.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده جبره بدم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وعدم القطع إذا فعل خلافه.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه، وقد قال: ” خذوا عني مناسككم ” (3) فمن خالفه لا يجزيه.
مسألة 135: كيفية الطواف: أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه، ولم تحل لهالنساء حتى يعود إليها فيأتي بها.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه (5).
(1) الوجيز 1: 118، والمجموع 8: 60، وفتح العزيز 7: 292، والمبسوط 4: 44، والمغني لابن قدامة 3: 403، والشرح الكبير 3: 407، والفتح الرباني 12: 54.
(2) الفتاوى الهندية 1: 232، والمبسوط 4: 44، والمجموع 8: 60، وفتح العزيز 7: 292، والمغني لابن قدامة 3: 403، والشرح الكبير 407، والفتح الرباني 12: 54.
(3) أخرجه الرافعي في فتح العزيز 7: 303، ورواه ابن حجر العسقلاني في تخليص الحبير المطبوع في هامش المجموع 7: 292 – 293 عن مسلم والنسائي ولم أقف في النسخ المطبوعة على هذا الحديث في مضانه.
ورواه أيضا ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي 1: 215 حديث 73 و 4: 34 حديث 118، أما رواية مسلم في صحيحه 2: 943، وأبو داود في سننه 2: 201، والنسائي في سننه 5: 270، وأحمد بن حنبل 3: 366 وغيرهم بألفاظ قريبة منه فلاحظ.
(4) الأم 2: 170، وفتح العزيز 7: 303، والمبسوط 4: 46، وبدائع الصنائع 2: 132.
(5) الهداية 1: 166، والمبسوط 4: 46، وبدائع الصنائع 2: 132 وفتح العزيز 7: 304.