الخلاف-ج2-ص324
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.
مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الامكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل (2).
وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5).
مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه.
وقال الشافعي: يجزيه (8).
(1) الكافي 4: 414 حديث 2، والتهذيب 5: 118 حديث 384.
(2) الأم 2: 178 – 179، وفتح العزيز 7: 288.
(3) الهداية 1: 166، واللباب 1: 203، والمبسوط 4: 38، وبدائع الصنائع 2: 129.
(4) الكافي 4: 420 (باب من طاف على غير وضوء)، والفقيه 2: 250 (باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء)، والتهذيب 5: 116 حديث 378 و 385.
(5) الحج: 78.
(6) الأم 2: 176، ومختصر المزني: 67، والمجموع 8: 25.
(7) الهداية 1: 166، والمبسوط 4: 49، وبدائع الصنائع 2: 132.
(8) الأم 2: 177، والمجموع 8: 39، وكفاية الأخيار 1: 133.