پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص322

دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان (1).

وأيضا قوله تعالى: ” فاقرؤا ما تيسر من القرآن ” (2) وقوله: ” فاقرؤا ما تيسر منه ” (3) يدلان عليه.

مسألة 128: الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف، فإن قال: شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز.

وقال الشافعي: أكره ذكر الشوط (4).

وبه قال مجاهد (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة.

مسألة 129:

لا يجوز الطواف إلا على طهارة

من حدث ونجس، وستر العورة، فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه، ولا يعتد به.

وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي وعامة أهل العلم (6).

وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم الشاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، وليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يطوف توضأ، ثم

(1) انظر الكافي 2: 611، وثواب الأعمال: 130 و 133، والاستبصار 2: 227 حديث 785.

(2) و (3) المزمل: 20.

(4) و (5) الأم 2: 176، والمجموع 8: 55 – 56.

(6) الأم 2: 178، ومختصر المزني: 67، والمجموع 8: 17 و 19، وكفاية الأخيار 1: 136، والمنهاج القويم: 418، ومغني المحتاج 1: 485، وبداية المجتهد: 1: 330، وبلغة السالك 1: 274، وعمدة القاري 9: 259، وفتح العزيز 7: 286.

(7) اللباب 1: 203 – 204، والمبسوط 4: 38، والهداية 1: 165، وعمدة القاري 9: 259، وبدائع الصنائع 2: 129، وتبين الحقائق 2: 59، وبداية المجتهد 1: 330، والمجموع 8: 17 و 19.