پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص321

يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه.

وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه ولا يقبلها (2).

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا (3).

دليلنا: إن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة (5) ولا مخالف لهم في الصحابة.

وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 127: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.

وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن مجاهد (6).

وقال مالك والأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف (7).

(1) مختصر المزني: 67، والمجموع 8: 35، ومغني المحتاج 1: 488، وفتح العزيز 7: 319 – 320، والمبسوط 4: 49، وشرح النووي 5: 390، والمغني لابن قدامة 3: 401.

(2) المغني لابن قدامة 3: 401، وبلغة السالك 1: 276، وفتح العزيز 7: 320، وشرح النووي 5: 39.

(3) المغني لابن قدامة 3: 399 – 400، والشرح الكبير 3: 394 – 395، وفتح العزيز 7: 319، وشرح النووي 5: 390، وفي الفتاوى الهندية 1: 226، والمبسوط 4: 49 ما لفظه: استلام الركن اليماني حسن وتركه لا يضره.

(4) سنن الترمذي 3: 214 حديث و 860 و 861، وسنن أبي داود 2: 175 – 176 حديث 1873 و 1876، وصحيح مسلم 2: 924 حديث 242 و 247، والمغني لابن قدامة 3: 401، وشرح النووي 5: 390.

(5) الكافي 4: 408 حديث 8 و 9، والتهذيب 5: 105 – 106 حديث 342 و 343، والاستبصار 2: 216 حديث 744 و 745.

(6) الأم 2: 173، والمجموع 8: 59، وفتح العزيز 7: 324، وعمدة القاري 9: 293، والمغني لابن قدامة 3: 397، والشرح الكبير 3: 401.

(7) المغني لابن قدامة 3: 397، والشرح الكبير 3: 401، والمجموع 8: 59، وعمدة القاري 9: 293.