الخلاف-ج2-ص320
أدعية غيرها.
دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.
مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا.
وقال الشافعي: ذلك مستحب (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه.
وللشافعي فيه وقولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني قاله في الأم: إنه لا يجزيه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 125: استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها.
وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر (4).
وقال الشافعي: لا يستلمها – يعني الشاميين – وبه قال عمر، وابن عمر، ومعاوية (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم (6) وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.
(1) الأم 2: 169، والمجموع 8: 8، والمغني لابن قدامة 3: 388، والشرح الكبير 3: 389.
(2) المجموع 8: 29 و 32.
(3) الأم 2: 170، والمجموع 8: 29.
(4) المجموع 8: 34 و 58، والمبسوط 4: 49، وبداية المجتهد 1: 330، والمغني لابن قدامة 3: 400، وعمدة القاري 9: 255، وشرح النووي 5: 388، ونيل الأوطار 5: 116.
(5) المجموع 8: 34 و 58، ومغني المحتاج 1: 488، وفتح العزيز 7: 319، والمغني لابن قدامة 3: 400، والفتح الرباني 12: 43 وشرح النووي 5: 388، وعمدة القاري 9: 255.
(6) الكافي 4: 408، والتهذيب 5: 106 حديث 341 و 344، والاستبصار 2: 216 حديث 743 و 745.