پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص319

كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.

وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.

مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة.

وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).

قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).

دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 120:

يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.

وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).

وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).

دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.

مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم

(1) سنن البيهقي 5: 70.

(2) فتح العزيز 7: 464.

(3) انظر المصدر السابق.

(4) الأم 2: 150.

(5) المجموع 8: 6، والفتح الرباني 12: 9، والمغني لابن قدامة 3: 387، والشرح الكبير 3: 387، وسبل السلام 2: 738، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 378.

(6) انظر الفتح الرباني 12: 9.

(7) انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328.