پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص317

الوطء، ولزمه نصف المهر (1).

وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

مسألة 115:

لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.

وقال الشافعي: لا بأس به (3).

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد ” (5) وهذا نص.

مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق.

وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده