پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص315

دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 110:

يكره للمحرم أن يحتجم.

وقال الشافعي: لا بأس به (1).

وقال مالك: لا يفعل (2).

دليلنا: إن الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة.

وروي عن ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محرم (3)، وذلك يدل على أنه ليس بمحظور.

مسألة 111: إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل.

وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم في الصحابة، وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).

وقالت طائفة: إنه لا تأثير للاحرام في عقد الزواج بوجه، ذهب إليه

(1) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والمجموع 7: 355، وفتح العزيز 7: 464.

(2) المدونة الكبرى 1: 428 – 429، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 334، وبلغة السالك 1: 288، والمجموع 7: 355، والفتح الرباني 11: 212، وسنن الترمذي 3: 199.

(3) صحيح البخاري 3: 19، وصحيح مسلم 2: 862 حديث 1202، وسنن الترمذي 3: 199 حديث 841، وسنن أبي داود 2: 167 حديث 1835، وسنن الدارمي 1: 37، وسنن النسائي 5: 193، وسنن ابن ماجة 2: 1029 حديث 3081، ومسند أحمد بن حنبل 1: 215، والمستدرك للحاكم 1: 453.

(4) المحلى 7: 199، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 287 – 288، وفتح العزيز 7: 481، والمغني لابن قدامة 3: 318، والشرح الكبير 3: 318، وبداية المجتهد 1: 320، وعمدة القاري 10: 195، والفتح الرباني 11: 231، وكفاية الأخيار 1: 142.