پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص314

ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، وهو المماقلة والتماقل.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء.

وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه ها هنا لدخوله في العموم.

مسألة 108: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه.

وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك (2).

وقال مالك: عليه الفدية (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والاباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 109

:

يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر،

وإن فعله لم يلزمه الفداء.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية (5).

(1) الأم 2: 146 و 205، والوجيز 1: 124، والمجموع 7: 355، وبداية المجتهد 1: 318.

(2) الأم 2: 146، ومختصر المزني: 66، والمجموع 7: 355، وفتح العزيز 7: 463، وعمدة القاري 10: 201، وبداية المجتهد 1: 319.

(3) المدون الكبرى 1: 389، وبداية المجتهد 1: 319، والخرشي 2: 351، وعمدة القاري 10: 201، والمجموع 7: 355.

(4) الأم 2: 146، والمجموع 7: 355، وفتح العزيز 7: 463، والشرح الكبير 3: 313، وعمدة القاري 10: 201.

(5) الفتاوى الهندية 1: 241، وبدائع الصنائع 2: 191، وعمدة القاري 10: 201، والشرح الكبير 3: 313، والمجموع 7: 355، وبداية المجتهد 1: 319.