الخلاف-ج2-ص313
وقال الشافعي: كالمحل يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، وإن كان مكروها على قولين، وإن كان ساكتا فعلى وجهين.
فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدليل.
مسألة 106: الاكتحال بالإثمد (2) مكروه للنساء والرجال.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنه لا بأس به (3) هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز.
ومن استعمله فعليه الفداء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” الحاج أشعث أغبر ” (4).
وذلك ينافي الاكتحال.
مسألة 107: يجوز للمحرم أن يغتسل،
ولا يجوز له أن يرتمس في الماء،
(1) المجموع 7: 345 و 346 و 350، وفتح العزيز 7: 469، والهداية 1: 162، والمبسوط 4: 73، ومغني المحتاج 1: 522.
(2) الإثمد: بكسر الهمزة والميم، حجر يكتحل به، ويقال: إنه معرب ومعادنه بالمشرق.
قاله الطريحي في مجمع البحرين 3: 20 (مادة ثمد).
(3) الأم 2: 150، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 281 و 354، والمغني لابن قدامة 313 6 3 – 314، والفتح الرباني 11: 213.
(4) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ في المصادر المتوفرة، وقد روى ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة 1: 225 (في آداب – الحج) حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عيه وآله قال: إنما الحاج الشعث التفث.
وقال ابن الأثير في النهاية 1: 191 (مادة تفل): في حديث الحج قيل يا رسول الله من الحاج؟ قال: ” الشعث التفل ” التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب.