الخلاف-ج2-ص312
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 104: المحل
لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال
إذا كان عالما بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.
وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية، ولا تلزم الحالق.
وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان: أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم (1)، وبه قال مالك (2).
والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 105 إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.
وقال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (5).
(1) الأم 2: 206، والوجيز 1: 126، والمجموع 7: 344 و 350، وفتح العزيز 7: 469، ومغني المحتاج 1: 522، والمغني لابن قدامة 3: 530، والشرح الكبير 3: 273.
(2) حاشية الخرشي 2: 354، والمجموع 7: 344 و 350، وفتح العزيز 7: 469.
(3) المجموع 7: 346.
(4) الفتاوى الهندية 1: 243، وفتاوى قاضيخان 1: 289، والمجموع 7: 350، وفتح العزيز 7: 469، والمغني لابن قدامة 3: 530، والشرح الكبير 3: 273، والفتح الرباني 11: 224.
(5) الفتاوى الهندية 1: 243، وفتاوى قاضيخان 1: 289، والهداية 1: 162، والمبسوط 4: 73، والمجموع 7: 345 و 350، وفتح العزيز 7: 469.