پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص311

مسألة 102من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: ” رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (2).

فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.

مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا شئ عليه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان (4)، والضمان عند أبي حنيفة صدقة (5).

(1) مختصر المزني: 66، والوجيز 1: 126، والمجموع 7: 339، وفتح العزيز 7: 468، والمغني لابن قدامة 3: 526، والشرح الكبير 3: 352.

(2) اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية وكلها تدل عليه فلاحظ.

سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، وسنن البيهقي 7: 356 357، والمستدرك على الصحيحين 2: 198، وسنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144 و 1146، وأخبار أصفهان 1: 90، وكنز العمال 12: 155 حديث 34539 وما بعده، والخصال 2: 417 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132.

(3) الأم 2: 206، والمجموع 7: 348 و 350، وفتح العزيز 7: 469، والمغني لابن قدامة 3: 529، والشرح الكبير 3: 274.

(4) المدونة الكبرى 1: 428، والخرشي 2: 354، والهداية 1: 162، والمجموع 7: 348 و 350، وفتح العزيز 7: 469.

(5) الهداية 1: 162، والمغني لابن قدامة 3: 529، والشرح الكبير 3: 274، والمجموع 7: 350، فتح العزيز 7: 469.