پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص298

ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (2).

ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف.

دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على تمام الاحرام وصحة نسكه إذا افتدى، وليس على قول من أسقطها دليل.

وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية ” (3).

مسألة 80:

لا يجوز للمحرم لبس السواد.

ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب.

وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر، ومروان بن الحكم (4) ولا مخالف لهم فيه.

وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد وإسحاق (5).

(1) المجموع 7: 266، وفتح العزيز 7: 441، والمغني لابن قدامة 3: 285، والشرح الكبير 3: 287، وكفاية الأخيار 1: 140، وحاشية الخرشي 2: 345.

(2) المبسوط 4: 125، وبدائع الصنائع 2: 184، والمجموع 7: 266، وفتح العزيز 7: 441، والمغني لابن قدامة 285 6 3، والشرح الكبير 3: 287.

(3) روى البيهقي في سننه 5: 50 بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس القميص والأقبية.

(4) المجموع 7: 268، والمغني لابن قدامة 3: 310، والشرح الكبير 3: 279.

(5) الأم 7: 241، والمجموع 7: 268، ومغني المحتاج 1: 518، وفتح العزيز 7: 446، وتبيين الحقائق 2: 12، وبدائع الصنائع 2: 185، والمغني لابن قدامة 3: 310، والشرح الكبير 3: 279، وكفاية الأخيار 1: 140، والسراج الوهاج: 168، وشرح النووي على صحيح البخاري المطبوع مع إرشاد الساري 5: 181.