الخلاف-ج2-ص297
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد ففيه خلاف.
وأيضا ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: ” كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له فعليه فدية ” (1) وذلك داخل فيه.
مسألة 78: من لا يجد ميزرا ووجد سراويلا لبسه، ولا فدية عليه، ولا يلزمه فتقه.
وبه قال ابن عباس، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور (2).
وقال مالك: لا يفعل ذلك، فإن فعل فعليه الفداء (3).
وقال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فإذا عدم الأزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء (4) وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الأزار، وإذا لبسه فعليه الفداء (5) دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، وأنهم قالوا لا بأس بلبسه (6).
ولم يذكروا فتقه، ولا وجوب الفدية.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 79: من لبس القباء، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه
(1) التهذيب 5: 369 حديث 1287.
(2) مختصر المزني: 66، والمجموع 7: 266، وسنن الترمذي 3: 196، والمغني لابن قدامة 3: 277، والشرح الكبير 3: 281، وبداية المجتهد 1: 316 و 361.
(3) موطأ مالك 1: 325، والمغني لابن قدامة 3: 277، والشرح الكبير 3: 281، والمجموع 7: 266، وبداية المجتهد 1: 316 و 361.
(4) المبسوط 4: 126، وبدائع الصنائع 2: 184، والمجموع 7: 266، والمغني لابن قدامة 3: 277، والشرح الكبير 3: 281، وبداية المجتهد 1: 316 و 361.
(5) المجموع 7: 266.
(6) التهذيب: 69 حديث 35، وانظر الكافي 4: 347 حديث 6: والفقيه 2: 218 حديث 998.