پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص296

لبسهما كما هما فيه الخلاف.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ” (1) وهذا نص.

وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).

مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).

دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.

مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.

وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).

(1) انظر صحيح البخاري 2: 169، وصحيح مسلم 2: 834 حديث 1177، وموطأ مالك 1: 325 حديث 8، وسنن الترمذي 3: 165 ذيل حديث 836، وسنن ابن ماجة 2: 977 حديث 2929، وسنن النسائي 5: 135، وسنن الدارمي 2: 32.

(2) التهذيب 5: 70 حديث 229.

(3) قال الطريحي: الشمشك بضم الشين وكسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.

مجمع البحرين 5: 277.

(4) انظر المبسوط 4: 127، وعمدة القاري 10: 199، وبداية المجتهد 1: 361، وفيها ” الخف المقطوع ” بدلا عن الشمشك.

(5) انظر المجموع 7: 261، وفيه: غير النعلين والدارس.

(6) الأم 2: 147 وفيه ” الخفين ” بدلا عن الشمشك ونحوه في بداية المجتهد 1: 361.

(7) المجموع 7: 261، وفتح العزيز 7: 453، والمغني لابن قدامة 3: 279، والشرح الكبير 3: 283.

(8) المجموع 7: 261، وفتح العزيز 7: 453.

(9) المجموع 7: 261، والشرح الكبير 3: 283، والمغني لابن قدامة 3: 279.