پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص294

مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى (2).

والآخر: لها ذلك (3).

وبه قال أبو حنيفة، والثوري (4).

وبه قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين (5).

دليلنا: الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الاحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.

وروى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين ” (6) وهذا نص وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

(1) المدونة الكبرى 1: 459، والمجموع 7: 269، والمغني لابن قدامة 3: 315، والشرح الكبير 3: 331، وعمدة القاري 9: 166، وفتح العزيز 7: 454، وبداية المجتهد 1: 317، والفتح الرباني 11: 204.

(2) المجموع 7: 269 و 360، وفتح العزيز 7: 454، والمغني لابن قدامة 3: 315، والشرح الكبير 3: 331، وبدائع الصنائع 2: 186، والفتح الرباني 11: 204.

(3) الأم 2: 203، والمجموع 7: 269 و 360، عمدة القاري 10: 200، والمغني لابن قدامة 3: 315، والشرح الكبير 3: 331، والفتح الرباني 11: 204.

(4) عمدة القاري 10: 199، وبدائع الصنائع 2: 186، والمجموع 7: 269، والمغني لابن قدامة 3: 315، وبداية المجتهد 1: 317، والشرح الكبير 3: 331، وفتح العزيز 7: 454، والفتح الرباني 11: 204.

(5) الأم 2: 203، والمجموع 7: 269، والمغني لابن قدامة 3: 315، والشرح الكبير 3: 331، وبدائع الصنائع 2: 194، والفتح الرباني 11: 204.

(6) سنن الترمذي 3: 194، حديث 833، وسنن البيهقي 5: 46، وسنن النسائي 5: 136، وسنن أبي داود 2: 165، حديث 1825.