پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص292

دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية (1)، وظاهرها يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

وروى خلاد بن السائب (2) عن أبيه (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال ” (4) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولو خلينا وظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.

مسألة 70:

لا يلبي في مجسد عرفة.

وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: يستحب ذلك (6).

دليلنا: إن الحاج عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الغروب، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار (7).

مسألة 71:

لا يلبي في حال الطواف

لا خفيا ولا معلنا.

وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي.

وقال في غير الأم: له ذلك لكنه يخفض صوته.

وبه قال ابن عباس (8).

(1) الكافي 4: 333 حديث 11 و 14، والتهذيب 5: 91 حديث 300.

(2) هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري روى عن أبيه.

انظر أسد الغابة 2: 121.

(3) السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي من بني كعب بن الخزرج أبو سهلة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه.

انظر أسد الغابة 2: 251 (4) الموطأ 1: 334 حديث 34، وسنن البيهقي 5: 42، وسنن النسائي 5: 162.

وسنن أبي داود 2: 163، حديث 1414، وسنن الترمذي 3: 191 حديث 829، وسنن ابن ماجة 2: 975 حديث 2923 وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

(5) المدونة الكبرى 1: 364، وبلغة السالك 1: 270.

(6) الأم 2: 204، والمجموع 7: 240 و 245، وفتح العزيز 7: 261، وكفاية الأخيار 1: 138، والشرح الكبير 1: لابن قدامة 3: 265، والفتح الرباني 11: 188.

(7) انظر الكافي 4: 462 باب قطع تلبية الحاج حديث 1 و 2، والتهذيب 5: 182 حديث 608 و 610.

(8) الأم 2: 205، والوجيز 1: 117 – 118، والمجموع 7: 240 و 245، وفتح العزيز 7: 262،