الخلاف-ج2-ص290
والسوق، أو الأشعار، أو التقليد.
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي (1).
وقال الشافعي: يكفي مجرد النية (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الاحرام، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا.
وقال الشافعي: يحج قارنا (3) على ما يقولون في القران.
دليلنا: إنا قد بينا ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.
مسألة 68: إذا أحرم فنسي، فإن عرف أنه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.
وقال الشافعي: إن أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما فهو قارن (4) – على ما يفسرونه – وإن نسي فلم يعلم بماذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو
(1) اللباب 1: 180، والفتاوى الهندية 1: 222، والمبسوط 4: 138، وتبيين الحقائق 2: 9، والمجموع 7: 202 و 205، والوجيز 1: 116، وفتح العزيز 7: 202، والشرح الكبير 3: 237.
(2) الوجيز 1: 116، والمجموع 7: 223 و 225، وفتح العزيز 7: 201، والمبسوط 4: 138، ومغني المحتاج 1: 478، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 237.
(3) المجموع 7: 227، ومغني المحتاج 1: 478، والوجيز 1: 116 – 117، وفتح العزيز 7: 211 – 212، والسراج الوهاج: 156.
(4) الأم 2: 204، ومختصر المزني: 65، والمجموع 7: 233، والمغني لابن قدامة 3: 254، والخرشي 2: 308.