الخلاف-ج2-ص286
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس على وجوب وما قالوه دليل.
مسألة 62: لا يجوز الاحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر وذلك.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة (2).
والثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالاحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات، ولو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة والسلام.
مسألة 63: يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: في سبع مواضع: للاحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغسل لرمي جمرة العقبة (4).
(1) الفتاوى الهندية 1: 221، والهداية 1: 136، والمبسوط 4: 166، وتبيين الحقائق 2: 7، وشرح فتح القدير 2: 133، وبدائع الصنائع 2: 164، والمغني لابن قدامة 3: 222.
(2) الوجيز 1: 114، والمجموع 7: 200، ومغني المحتاج 1: 475، والسراج الوهاج: 155، والمغني لابن قدامة 3: 222.
(3) الأم 2: 139، والمجموع 7: 200، والمبسوط 4: 166، وبدائع الصنائع 2: 164، ومغني المحتاج 1: 475، والمغني لابن قدامة 3: 222، والمنهاج القويم: 411، والسراج الوهاج: 155.
(4) الأم 2: 146، والوجيز 1: 117، والمجموع 7: 213 – 214، والمنهاج القويم: 415 – 416، ومغني المحتاج 1: 478، والسراج الوهاج: 156.