پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص284

وقال أصحابه: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نص في ذلك (1).

دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق ذات عرق (2).

وروى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق (3).

وقال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلي (4) وكذلك قال أصحابه (5).

مسألة 59:

من جاوز الميقات مريدا لغير النسك،

ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الامكان، وإلا أحرم من موضعه.

وقال الشافعي: يحرم من موضعه (6) ولم يفصل.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا توقيت النبي صلى الله عليه وآله المواقيت يدل على ذلك (7)، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.

(1) المجموع 7: 194 و 197، وكفاية الأخيار 1: 137.

(2) سنن أبي داود 2: 143 حديث 1739، وسنن النسائي 5: 125، وسنن البيهقي 5: 28، وسنن الدارقطني 2: 236 حديث 5.

(3) سنن البيهقي 5: 28، وسنن ابن ماجة 2: 972 حديث 2915، وسنن الدارقطني 2: 236 حديث 4، وصحيح مسلم 2: 841 (باب 2) حديث 1183.

(4) الأم 2: 138، ومختصر المزني: 65، وفتح العزيز 7: 81، والمغني لابن قدامة 3: 214، والشرح الكبير 3: 213، وبداية المجتهد 1: 313، وعمدة القاري 9: 145.

(5) مغني المحتاج 1: 473، وفتح العزيز 7: 81.

(6) الوجيز 1: 113 – 114، والمجموع 7: 203، ومغني المحتاج 1: 474، والسراج الوهاج 1: 155.

(7) صحيح مسلم 2: 838، وسنن النسائي 5: 125، وسنن الدارمي 2: 30، والموطأ 1: 330، وسنن الدارقطني 2: 236، وسنن البيهقي 5: 28، وسنن أبي داود 2: 143، وسنن ابن ماجة 2: 972.